ابن أبي شيبة الكوفي

362

المصنف

( 13 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال : إذا تابا وأصلحا فلا بأس . ( 14 ) حدثنا عباد بن عوام عن داود عن يزيد بن أبي منصور أو ابن منصور عن صلة بن أشيم قال : لا بأس إن كانا تائبين فالله أولى بتوبتهما وإن كانا زانيين فالخبيث على الخبيث . ( 15 ) حدثنا الثقفي عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن عمر بن عبد العزيز سئل عن امرأة أصابت خطيئة ثم رأى منها خيرا ، أينكحها الرجل ؟ فقال له : الظن كما بلغني ، أي إنها له . ( 16 ) حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال : سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها ، قال : الآن أصاب الحلال . ( 17 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : إذا فجر الرجل بالمرأة فإنها تحل له . ( 18 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا : لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا . ( 19 ) حدثنا محمد بن بشير عن سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها ، قال : أوله سفاح وآخره نكاح ، أوله حرام وآخره حلال . ( 123 ) من كره أن يتزوجها ( 1 ) حدثنا أبو بكر عن وكيع عن عمرو بن مروان عن عبد الرحمن الصدائي عن علي قال : جاء إليه رجل قال : إن لي ابنة عم أهواها وقد كنت نلت منها ، فقال : إن كان شيئا باطنا يعني الجماع فلا وإن كان شيئا ظاهرا يعني القبلة فلا بأس . ( 2 ) حدثنا غندر عن شعبة عن سالم عن عكرمة عن ابن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال : لا يزالان الآن زانيين .

--> ( 123 \ 1 ) وإنما كرهه لأنه سيظل على ظن السوء بها فيقول كما كانت معي ربما كانت مع غيري أيضا وفي هذا إفساد للعلائق الزوجية .